صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
الرئيسية
اخبار عدن
أخبار وتقارير
تحقيقات وحوارات
منوعات
محافظات
عرب وعالم
إجتماعيات
قضايا
رياضة
ثقافة
صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
أسعار صرف العملات
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 22 فبراير 2025 ...
آخر تحديث :
السبت - 22 فبراير 2025 - 12:28 م
قضايا
هل ثمة مخالفة القانون ..أم لا ؟
السبت - 11 مارس 2023 - 01:14 ص بتوقيت عدن
كتب /برهان مانع
تابعونا على
تابعونا على
كتبت في وقت سابق تحت عنوان "هؤلاء شركاء في مخالفة القانون" فكانت ثمار المادة المدعمة بالنصوص القانونية قد نالت استحسان الكثير في الوسط التربوي من اجل تصحيح الاعوجاج في الية سير التعليم الاهلي والخاص وهناك اصوات استنكرت ما كتبت من اجل التوضيح وعدم الخدش والتجريح او تربص اخطاء الاخرين اوضح تفاصيل النصوص القانونية في حلقتان عبر امانة الكلمة والامانة التربوية والارتقاء في سير العملية التعليمية والتربوية
(الحلقة الاولى)
= أن مكتب التربية م/عدن خالف المادة (18) الفصل 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة ، عندما أصر على قصر إجراءات الترخيص في إطار الإدارة العامة منذ تصريح أول مدرسة إلى آخر تصريح أصدره هذا العام 2022- 2023م .. واليكم التوضيح ..
نصت المادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي فقرة (أ) : على أن يقدم الطلب إلى ( المنطقة / المديرية التعليمية ) التي يتم إقامة المشروع في إطارها وذلك قبل بدء العام الدراسي بأربعة أشهر ..
وفي الفقرة (ب) إلى أنه : ( تتم دراسة الطلب المقدم ( لمدير التربية بالمديرية ) مع مرفقاته عبر قسم التعليم الأهلي والخاص بالمنطقة / المديرية التعليمية .
وفي الفقرة ( ج ) : يرفع الطلب المشار إليه في هذه المادة ( 18 ) من المنطقة / المديرية التعليمية بعد استيفاء الوثائق إلى مكتب التربية والتعليم بالأمانة / المحافظة .
وقد استند المشرع في اللائحة – حسب تقديرنا – لافتراضات هامة عندما أشترط هذه الإجراءات أهمها :
= قلنا أن إدارة التربية بالمديرية لديها ( خارطة مدرسية ) تحدد من خلالها احتياجات المديرية من المدارس الأهلية في مختلف مناطقها لتغطية احتياجها وتكملة النقص لديها في مدارس التعليم العام ، وهو ما تشير إليه المادة (12) من اللائحة (يتم تحديد مواقع المدارس الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة وفقا للقواعد التالية :
أ مراعاة الكثافة السكانية بمراحل التعليم ..
وفي كثير من الأحيان وبسبب غياب دور المديرية التعليمية، تتكدس المدارس الأهلية في منطقة واحدة من المديرية دون مراعاة لتعميم وزارة التربية الذي اشترط مسافة (500 متر) تقريبا بين كل مدرسة وأخرى منعا للتكدس والمزاحمة التجارية المحظورة بموجب القانون التجاري، حيث سنلاحظ من خلال النزول الميداني أن إدارة التعليم الأهلي رخصت لمدارس متلاصقة تماما!!
=حتى لا تفاجئ إدارة التربية بالمديرية بداية كل عام دراسي بالمدارس التي فتحت في نطاقها الجغرافي دون علمها المسبق بذلك .
ومنع من الوقوع في المزاحمة التجارية والتي قد يتسبب بها الترخيص لمدارس متجاورة قد تؤدي إلى مشكلات قانونية يكون مكتب التربية والتعليم طرفا فيها دون أن يكون له مصلحة في ذلك .
والتفكير بجدية حول الحاجة لفتح المدارس : هل يتم لتغطية احتياج المديريات أم لتحقيق الرغبات الشخصية للمستثمرين ، فكثير من الراغبين في الترخيص للمدارس يبحثون عن المناطق التي اشتغلت فيها مدارس سابقة ويلجأ البعض لاختيار موقع ملاصق او مجاور لمدرسة قائمة أصلا في الحي وفي أحيانا يغري العاملين بها للانتقال إليه أو يحدد رسوم أقل بقليل من رسوم المدرسة الأسبق منه لجذب تلاميذها إليه ، فنكون بذلك قد وقعنا في مكافأة المستجد من المستثمرين على حساب من اجتهد في الموقع ليثبت مفهوم التعليم الأهلي على مدى سنوات عديدة !!
وفي دليل الخدمات التربوية لإدارة التعليم الأهلي خدمة 20 ( التجديد السنوي لمؤسسات التعليم الأهلي والخاص ) أكدت إن مكان الحصول على الخدمة هو:( مكتب التربية والتعليم بالمديرية/ المنطقة التعليمية ثم مكتب التربية بأمانة العاصمة/ المحافظة ) وكذا باقي الخدمات رقم (1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 21، 22) بمعنى أن جميع خدمات إدارة التعليم الأهلي والخاص تبدءا بالمديرية باستثناء الخدمات رقم : ( 3 : الترخيص لإنشاء مدرسة خاصة بأبناء الجاليات المقيمة بالجمهورية اليمنية – تبدءا بديوان عام الوزارة ) و (19: الموافقة على منح مزايا قانون الاستثمار – بديوان الوزارة ) فقط
قلنا مكتب التربية والتعليم خالف المادة (19، 20، 21، 22، 23) الفصل 2 من اللائحة، عندما أمتنع عن تشكيل اللجنة الفنية للتعليم الأهلي والخاص المسئولة عن ضبط المعايير، وأبقى الأمر قاصرا على إدارة التعليم الأهلي وإدارة المشاريع فقط، ولن تجدوا محضر اجتماع واحد فقط يؤكد أن اللجنة تم تشكيلها وقامت بعملها وفقا للقانون . وإليكم التوضيح :
نصت المادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي فقرة (د) : يحيل مدير مكتب التربية الطلب إلى رئيس شعبة التعليم الذي بدوره يحيله غلى إدارة التعليم الأهلي والخاص لدراسته والإفادة عن مدى توفر الشروط القانونية لإنشاء المؤسسة التعليمية الأهلية أو الخاصة .
فقرة ( هـ ) : يحيل رئيس شعبة التعليم نتائج الدراسة الأولية ( حسب فقرة د ) المرفوعة من إدارة التعليم الأهلي والخاص إلى اللجنة الفنية .
حددت المادة ( 19فقرة ( ا ) من اللائحة تشكيل اللجنة الفنية بالمحافظة والمكونة من :
= مدير إدارة التعليم الأهلي والخاص رئيسا
= ممثل عن إدارة الامتحانات والتقويم عضوا
= ممثل عن إدارة التوجيه التربوي عضوا
= ممثل عن إدارة الأنشطة المدرسية عضوا
= ممثل عن إدارة الأبنية المدرسية عضوا
= ممثل عن إدارة الوسائل والتقنيات عضوا
فقرة (ب) : يصدر بتسمية أعضاء اللجنة الفنية في البنود ( 2-6 ) قرار من مدير مكتب التربية بالأمانة/المحافظة بناء على ترشيح الإدارات المعنية.
ونصت المواد ( 20 ، 21، 22) من اللائحة على جملة الإجراءات التي تقوم بها اللجنة عند قيامها بواجباتها العملية تجاه طلبات الترخيص .
لقد أنطلق المشرع في اللائحة من جملة الافتراضات – في تقديرنا - لما نص عليه، أهمها:
=تشكيل اللجنة الفنية وتنظيم أعمالها إداريا سيضمن قرارا جماعيا مدروسا لا تشوبه شبهات المحسوبية والمحاباة .
=اعتماد العمل المؤسسي بدلا من العمل الفردي حيث تتولى اللجنة مسؤولية المعاينة وتحديد اتجاه قرار الترخيص أو الرفض ، بدلا من الاعتماد على فرد أو فردين في تقرير الموافقة أو الرفض لإصدار الترخيص .
=إعمال نصوص اللائحة ضمانة لقانونية إجراءات إصدار الترخيص وسلامتها وعدم قابليتها للطعن في سلامتها إداريا وقانونيا !!
وهنا السؤال ، إذا كان ليس ثم مخالفة للائحة ، فيكفينا إبراز قرار واحد فقط بتسمية أعضاء اللجنة صدر عن أي مدير من مدراء التربية الذين تعاقبوا على المكتب ، ونموذج واحد فقط لترشيح مدراء الإدارات لممثليهم في اللجنة ومحضر واحد فقط يثبت اجتماع اللجنة ومناقشتها لملف واحد فقط من ملفات المدارس الأهلية !! وأنا اجزم لن تجدوا ..
إن إجراءات الترخيص بمكتب التربية عدن تتم فقط بين إدارتين هما : إدارة التعليم الأهلي والخاص وإدارة المشاريع ، وباقي الإدارات يتم تمرير عليها دفتر الإنشاء للتوقيع .. هذا إذا كان هذه الإجراء مستمرا حتى اللحظة فاللجنة حسب المادة (20) من اللائحة تتولى : معاينة المنشآت والتجهيزات والأثاث والمرافق الصحية والاجتماعية ومرافق الأنشطة وذلك بغرض تحديد مدى صلاحيتها وكفاية مرافقها وتجهيزاتها التعليمية والخدمية لتحقيق الأهداف والأغراض التربوية المنشودة وتقديم تقرير ( وهو غير نموذج طلب الإنشاء الذي توقع على ممثلي الإدارات المختصة ) بذلك وعلى أن يرفع لمدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة/ المحافظة ) .. في حين أن الواقع ونظرا لعدم صدور القرارات بتعيين اللجنة ، يقتصر النزول والمعاينة فقط على شخصين معروفين لدى جميع ملاك المدارس الأهلية !!
= أن إدارة التعليم الأهلي والخاص بمكتب عدن خالفت المادة (24) من اللائحة، عندما قامت بتعديل نموذج طلبات الإنشاء، وأدخلت تعديلات جوهرية على المواصفات الفنية خلافا لما هو منصوص عليه في المادة (32) من اللائحة . وإليكم التوضيح :
نصت المادة (24) من اللائحة : ( تعد الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص ( أي بالوزارة ) نماذج خاصة لطلبات إنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بحيث تشمل هذه النماذج كافة البيانات اللازمة للإنشاء، والنماذج هي :
1- نموذج رقم(1) خاص بإنشاء مدرسة أهلية
2- نموذج رقم(2) خاص بإنشاء مدرسة خاصة
3- نموذج رقم(3) خاص بإنشاء رياض أطفال
ملاحظة عارضة : معظم رياض الأطفال المدمجة مع المدارس تم الترخيص لها باستخدام نموذج رقم (1) وصدرت لها تراخيص بالمراحل ( رياض – تمهيدي – أساسي ثانوي : راجعوا قرارات الترخيص وإجراءات رفعها)
وفي دليل الخدمات التربوية للإدارة العامة للتعليم الأهلي وفروعها ، خدمة رقم (1) في الإجراءات المتخذة :
-دراسة الطلب المقدم مع مرفقاته( البطاقة الشخصية/جواز سفر- دراسة الجدوى للمشروع ) عبر قسم التعليم الأهلي والخاص بالمنطقة/ المديرية التعليمية خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب وقبوله .
-رفع الطلب من المنطقة/ المديرية التعليمية ، مع الوثائق الأولية السابقة إلى مكتب التربية والتعليم بالأمانة/ المحافظة، خلال يومين من تاريخ قبول الطلب وقبل إيجار المبنى .
-الرفع إلى الوزارة – قطاع التعليم- بطلب صرف دفتر التأسيس مرفقا مع الطلب صورة سند توريد قيمة الدفتر خلال أسبوع من تاريخ الرفع من المنطقة/المديرية التعليمية ، وقبل إيجار المبنى .
-التحقق من إيجار المبنى ومعاينته من قبل اللجنة الفنية وتعبئة الحقول في دفتر التأسيس خلال أسبوع من تاريخ صرف الدفتر( ملاحظة عابرة: يتم تعبئة حقول دفتر الترخيص من قبل طالب الترخيص أو أي شخص وليس من قبل اللجنة !!).
في إدارة التعليم الأهلي والخاص بمكتب عدن إعادة طباعة دفتر الإنشاء ( وهذا اختصاص قانوني أصيل للإدارة العامة للتعليم الأهلي) مما يجعل جميع الصياغات الموجودة فيها غير قانونية لأنه نموذج غير مصاغ من المختص وغير مجاز من المختص كذلك ( نتوقع أن يكون وكيل قطاع التعليم ) كما أن إدارة التعليم الأهلي تصرف دفتر الإنشاء من الدفاتر التي طبعتها، وليس من الدفاتر التي تطلبها من الوزارة !! وأرجعوا لملفات المدارس للتأكد من ذلك ، أما بالنسبة لشرط ( قبل إيجار المبنى ) فستجدون أن إيجار المبنى تم قبل تقديم الطلب وأن الإعلان عن التسجيل يتم قبل صدور الترخيص خلافا للائحة ( انظر مادة 98 بند 12) !!
أما بالنسبة لتغيير المواصفات الفنية المنصوص عليها في المواد (32، 33، 34) من اللائحة ، فلك أن تقارن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة سلفا مع المواصفات الفنية المحدد في دفتر الإنشاء فستجد أنه تم إدخال على ما نصت عليه اللائحة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء دون الرجوع إليه كونه صاحب الولاية القانونية بتعديل اللائحة .. حيث تم إضافة ما يلي :
((أ- مواصفات الشعبة الدراسية :
لا تستخدم الغرف التي في السطح والحوش والبدروم كغرف دراسية . توفير الإضاءة الطبيعية . توفير التهوية الجيدة. توفير شبك حماية من الحديد للنوافذ وطلاء الجدران باللون الأبيض الزيتي ليسهل تنظيفه. ارتفاع الشعبة لا يقل عن ثلاثة أمتار .
ب- مواصفات السبورات :
1- أن تبعد عن الصف الأول بمقدار 1,50 سم
2- يفضل أن تكون من الألمنيوم الأبيض لا تقل أبعادها عن 200سم× 150سم
ت – مواصفات وتجهيزات معمل العلوم : البنود من 3 إلى 8 غير منصوص عليها في اللائحة .
ث- موصفات معمل الحاسوب : البنود 2 ، 3 غير منصوص عليها بالآئحة .
ج- مواصفات المكتبة المدرسية : نصت اللائحة فقط على توفير غرفة للمكتبة المدرسية ، غير هذا لم تنص عليه
ح- توفير الغرف والساحات التالية كحد أدنى :
كل البنود من اللائحة ماعدا بند : غرفة واحدة على الأقل خاصة بمصادر التعلم ، لم تنص عليها اللائحة .
خ- المواصفات العلمية والمهنية للهيئة التعليمية : ليس من المواصفات الفنية
د-المواصفات العلمية والمهنية للإدارة المدرسية : ليس من المواصفات الفنية .
أ، المواصفات الفنية منصوص عليها في اللائحة ، وتم في دفتر الإنشاء عنونة هذه المواصفات ( المنصوص عليها في المواد 32، 33، 34 ، وهي غير ذلك ، فمواد اللائحة كما قلنا صدرت بقرار مجلس الوزراء ولا يحق لأي كان غير مجلس الوزراء بمقترح من وزارة التربية والتعليم تعديل اللائحة بالنقص أو الإضافة ..
كما أن المواصفات المضافة يمكن اعتمادها بقرار من الوزارة أو تعميم بالتفضيل للتوفير مع مراجعة بعض المواصفات التي يمكن أن تكون مضحكة ومعيبة إذا خضعت لنقاش موضوعي !!
الغريب أن هناك شطا فنيا مهما تم إغفاله من الشروط الفنية المنصوص عليها في اللائحة حيث لم يذكر في قائمة الشروط الفنية في دفتر الإنشاء ، هو ما نصت عليه المادة ( 33) من اللائحة : يجب أن يتوفر لكل مؤسسة أهلية أو خاصة أبنية وملاعب كافية تطابق من حيث المساحة والمواصفات القانونية للألعاب المختلفة ويمكن الاكتفاء بثلاثة ملاعب كحد أدنى .
= الوزارة والمكتب خالفا المادة (33) من اللائحة والفقرة 5 من بند ( الوثائق المطلوبة للحصول على خدمة الترخيص ) من دليل الخدمات ، حيث رخصت لعدد من المدارس الأهلية التي لا يتوفر لديها ( فنا مدرسي ) لا يقل عن مساحة المبنى المدرسي . وإليكم التوضيح :
منصت عليه المادة ( 33) من اللائحة : يجب أن يتوفر لكل مؤسسة أهلية أو خاصة أبنية وملاعب كافية تطابق من حيث المساحة والمواصفات القانونية للألعاب المختلفة ويمكن الاكتفاء بثلاثة ملاعب كحد أدنى .
لقد كان الشرط في اللائحة أن يتوفر كحد أدنى ثلاثة ملاعب تتطابق من حيث المساحة والمواصفات القانونية للألعاب المختلفة ، بمعنى لو طلبنا ملعب كرة قدم فقط فإننا سنحتاج لأكثر من 2000 متر مربع، ولهذا لجاءت وزارة التربية والتعليم في دليل الخدمات، خدمة 1، الفقرة 5 من بند ( الوثائق المطلوبة للحصول على خدمة الترخيص ) : رسم تخطيطي للمبنى محددا فيه الغرف الدراسية وطاقتها الاستيعابية والمرافق الخدمية ومساحة الفناء المدرسي بشرط أن لا يقل عن المساحة الداخلية للمبنى .
ورغم أن هذا التعديل ( الفناء الذي يعادل مساحة المبنى ) مخالف لما نصت عليه اللائحة، إلا أننا نؤكد أن الوزارة رخصت في محافظة عدن دون الرجوع لمكتب التربية والمحافظ لمدارس بعضها لا يوجد لها فناء إلا إذا اعتبرنا وجود محلات في الدور الأول أو سطح في الدور الأخير مفتوحة على بعضها بمثابة الفناء المطلوب فهذا أمر آخر( إذا احتاج الأمر سنذكر المدارس بأسمائها!!) وكذلك مكتب التربية رخص لمدارس لا يتوفر لديها حتى 50% من مساحة الفناء المطلوبة ( إذا احتاج الأمر سنذكر المدارس بأسمائها!!)
مواضيع قد تهمك
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 22 فبراير 2025 ...
السبت/22/فبراير/2025 - 08:04 ص
العاصمة عدن: دولار امريكي= 2348 : 2330 ريال سعودي= 614 : 612 حضرموت: دولار امريكي= 2348 : 2330 ريال سعودي= 614 : 612 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ري
قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي يطلق خارطته البرامجية الرمضا ...
الجمعة/21/فبراير/2025 - 11:47 م
أعلن قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي اليوم إطلاق خارطته البرامجية الرمضانية على قناة عدن المستقلة والإذاعات وكافة المنصات الرقمية التابعة للقطاع. وتتض
تضاعف معاناة المسافرين في الطرق البديلة وسط زيادة في اعداد ض ...
الجمعة/21/فبراير/2025 - 10:36 م
مصدر مروري بلحج: تسجيل ٣٧ وفاة وإصابة خلال يناير الماضي تتضاعف معاناة المسافرين وسائقي النقل الثقيل في الطرق البديلة بين محافظتي تعز ولحج، لاسيما في ط
اسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 21 فبراير 2025 ...
الجمعة/21/فبراير/2025 - 08:43 م
سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد
كتابات واقلام
صالح علي الدويل باراس
يا ميناء عدن ويا هيئة المواصفات والمقاييس غذاء الناس امانة في اعناقكم
علي منصور
دعوا المزايدة.. واتركوه يطبخ على نار هادئة!
عارف عادل ابو الخضر
كن عوناً لا عبئاً
محمد ناصر الشعيبي
الإعلام الجنوبي جبهة دفاع صلبه لا تختلف عن الجبهة العسكرية
عادل صادق الشبحي
برنامج الابتعاث في الجنوب
د. حسين العاقل
الانتقالي في مواجهة التحديات
ضياء الهاشمي
آن الأوان لوضع حد لهذا السقوط الاخلاقي
محمد ناصر عولقي
نقطة آخر السطر